ويشترط نجاسته ببوله خاصة (١) ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به (٢). وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيّد بالثوب لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النصّ ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلّها.
(ويجب غسله كلّ يوم مرة) (٣) وينبغي كونها (٤) آخر النهار (٥) لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة (و) كذا عفي (عما يتعذّر إزالته فيصلي فيه للضرورة) (٦) ولا يتعيّن عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور (والأقرب تخيير)
______________________________________________________
(١) كما هو مورد النص.
(٢) أي بدن المربية بثوبها لاختصاص النص بالثوب ، مع أنه يقطع بأنه لا مدخلية له في حكم بول الوليد فيجب التعميم ولذا حكي عن بعض المتأخرين ذلك ، اللهم إلا أن يقال إن تطهير الثوب مستلزم لنزعه عن البدن مدة طويلة حتى يجف وهذا موجب للبقاء عارية لأنه لا ثوب عندها غيره ، بخلاف البدن فإنه يمكن تطهيره ثم ليس الثوب من دون هذا المحذور ولعل لهذا الاحتمال لا يقطع بتعميم الحكم إلى البدن.
(٣) كما هو مورد النص.
(٤) أي كون الغسلة.
(٥) كما صرح بذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع للتعليل الذي أورده الشارح ، مع أن الخبر مطلق ولذا ذهب أكثر من واحد إلى التخيير بين ساعات النهار.
(٦) إذا انحصر ثوبه في المتنجس ولا يمكن تطهيره لتعذر الماء فإن كان مضطرا للبسه لبرد ونحوه صلى فيه بلا خلاف ولا إشكال للأخبار التي سيأتي التعرض لبعضها ، ولخصوص خبر الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال عليهالسلام : يصلي فيه إذا اضطر إليه) (١).
وأما إذا لم يكن مضطرا للبسه بحيث يمكن له نزعه حال الصلاة فهل تجب الصلاة فيه أم يصلي عريانا أم يختار؟ وجوه ثلاثة :
ذهب المشهور إلى الصلاة عريانا ولكن يومي إلى الركوع والسجود إيماء لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال عليهالسلام : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧.