فوات أصل الستر ، ولو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه (١) عاريا. بل الشهرة بتعينه. لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها.
أما المضطر إلى لبسه (٢) فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.
(ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب) (٣) مع العلم بالغصب (٤) (وغير جلد وصوف وشعر) ووبر (من غير المأكول (٥))
______________________________________________________
(١) أي في مورد انحصار الساتر بالنجس.
(٢) في حال الصلاة.
(٣) بالاتفاق لأنه مع العلم بالغصب لا تتأتّى نيّة التقرّب ولخبر إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم) (١) ، وخبر تحف العقول عن بعض نسخ النهج ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيته لكميل بن زياد : (يا كميل أنظر فيم تصلي؟ وعلى م تصلي؟ ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول) (٢) ، ولأن النهي عن الغصب نهي عن جميع التصرفات في المغصوب فتكون حركات الصلاة فيه منهيا عنها والنهي في العبادات مفسد.
(٤) ومع النسيان والجهل به فالصلاة صحيحة لحديث الرفع المشهور (٣).
(٥) يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار منها : موثّق عبد الله بن بكير : (سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب خلل الصلاة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.