ومع ذلك لا يثبت الجواز (١).
(ويستحب رفع الصوت بهما للرجل) (٢) بل لمطلق الذّكر ، أما الأنثى فتسرّ بهما كما تقدم (٣) ، وكذا الخنثى (٤) ، (والترتيل فيه) (٥) ببيان حروفه وإطالة وقوفه
______________________________________________________
والبدعة المباحة : كتهيئة مآكل ومشارب وملابس ومساكن لم تكن معروفة.
هذا ولكن البدعة هي خصوص الحادث بعد عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعنوان أنها عبادة قد أمر بها كما يرشد إليه خبر الفضلاء المتقدم حيث صرح بكون الجماعة في نافلة بعنوان العبادة أنها بدعة. هكذا قيل ، والأولى جعل البدعة هي إدخال ما ليس من الدين فيه سواء كان في العبادات أو المعاملات لإسقاط خصوصية مورد النص.
(١) فإذا كانت البدعة بالمعنى الأعم من الحرام وغيره فهذا ليس بدليل على كون الأذان حينئذ جائزا بعد كونه بدعة بالمعنى الأعم إذ يحتمل أن يكون له واحد من الأحكام التكليفية الباقية غير الجواز ، هذا وبقي مورد يسقط فيه الأذان والإقامة وهو مشهور الحكم بين الأصحاب فكان على المصنف ذكره أو على الشارح استدراكه لأن اللمعة بنيت على ذكر المسائل المشهورة بين الأصحاب ، وهو ما لو سمع الشخص أذان غيره وإقامته فإنه يسقط عنه على نحو الرخصة ، بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر أبي مريم الأنصاري (صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة. إلى أن قال. فقال عليهالسلام : وإني مررت بجعفر عليهالسلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك) (١).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام (كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا بغير أذان ولا إقامة ، قال : ويجزيكم أذان جاركم) (٢).
(٢) في الأذان والإقامة إلا أن في الإقامة أخفض منه في الأذان لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الأذان فقال : اجهر به وارفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك) (٣) ، وصحيح عبد الرحمن (إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله تعالى يأجرك مدّ صوتك فيه) (٤).
(٣) تقدم عند قوله : «ويستحبان للنساء سرا».
(٤) احتياطا لاحتمال كونها أنثى.
(٥) أي في الأذان لخبر الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأذان ترتيل والإقامة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١ و ٥.