ولولاه (١) لأمكن القدح في ركنيته ، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع (٢) ، ومعه (٣) يستغنى عن القيام ، لأن الركوع كاف في البطلان. وحينئذ فالركن منه (٤) ، إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه (٥) بسبب كونه أحد المعرّفين له (٦) ، أو يجعل ركنا كيف اتفق (٧) ، وفي موضع لا تبطل (٨) بزيادته (٩) ونقصانه (١٠) يكون مستثنى كغيره (١١) ، وعلى الأول (١٢) ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا (١٣) ، بل الأمر الكلّي منه (١٤) ، ومن ثمّ لو نسي القراءة ، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة (١٥) ، ...
______________________________________________________
(١) أي ولو لا الإجماع.
(٢) وكذا مع مقارنته للتكبير.
(٣) ومع الركوع الزائد.
(٤) أي من الركوع ولذا قلنا سابقا إن ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية.
(٥) إلى القيام الزائد.
(٦) للبطلان وهذا دفع لما قد يتوهم من أن الركن هو الركوع فلا فائدة في إطلاق الركنية على القيام ودفعه أنه لا ضير في استناد الإبطال إلى زيادة الركوع وإلى زيادة القيام لأن كل واحد منهما معرّف ودال على البطلان لأن العلل والأسباب الشرعية معرفات للأحكام وليست عللا عقلية.
(٧) كما هو رأي العلامة في المنتهى.
(٨) أي الصلاة.
(٩) كما لو نسي التشهد وتذكر في قيام الثالثة فإنه يهدم القيام ويتشهد.
(١٠) كما لو قرأ جالسا ناسيا للقيام بعد تحقق التكبيرة عن قيام وتذكر بعد القراءة فوقف وركع عن قيام.
(١١) من الأركان التي استثنيت زيادتها ونقيصتها السهوية ، وقد تقدم قبل قليل موارد من الزيادة السهوية للركن غير المبطلة فليكن هذا منها.
(١٢) من كون الركن هو القيام المتصل بالركوع.
(١٣) فيشمل القيام المصاحب للقراءة.
(١٤) وهو الجزء الأخير المتصل بالركوع لما تقدم من أن القيام قبل الركوع مأخوذ في مفهوم الركوع.
(١٥) وهو الحق وقد تقدم.