(ويكره) السجود (على المكتوب) منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، وبعضهم لم يعتبر ذلك ، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس ، وضعفه ظاهر.
(الخامس. طهارة البدن من الحدث والخبث)
(وقد سبق) بيان حكمهما مفصلا (١).
(السادس (٢). ترك الكلام) (٣)
في أثناء الصلاة ،
______________________________________________________
ثم لا داعي لتشديد الشارح على الماتن فيما قاله في الذكرى من حصر الجواز بالقرطاس المتخذ بالقنب بعد ما قال الشارح نفسه في الروض «فالاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه متخذا من غير الملبوس طريق اليقين وسبيل البراءة» وبعد ما قال في المسالك «وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين».
(١) أما طهارة البدن من الحدث فقد تقدم البحث في الوضوء والغسل والتيمم وهي توجب رفع الحدث عن البدن ، وأما طهارة البدن من الخبث فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أحكام النجاسات عند قول المصنف والشارح : «وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن».
(٢) والبحث فيه عن قواطع الصلاة.
(٣) تعمد الكلام مبطل للصلاة بالاتفاق للأخبار منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يصيبه الرعاف قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (٢) وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن يأخذه الرعاف قال : (وإن تكلم فليعد صلاته) (٣) ثم لا فرق في الكلام المبطل بين وجود مخاطب أو لا للإطلاق ، وكذا لا فرق بين كونه مضطرا أو مختارا لأن حديث الرفع يرفع المؤاخذة ولا يصلح لإثبات صحة الصلاة ، نعم إذا تكلم سهوا فلا تبطل صلاته بلا خلاف للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يسهو في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١ و ٦ و ٧.