من الأئمة لو تشاحّوا أو تشاحّ المأمومون ، وهو (١) الأجود أداء ، وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها ، وإن كان أقل حفظا ، فإن تساووا فالأحفظ (٢) ، فإن تساووا فيهما (فالأفقه) في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها.
وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد (٣) لخروجه عن كمال الصلاة.
وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه ، وهذا منها مع شمول النص له ، فإن تساووا في الفقه والقراءة (فالأقدم هجرة) من دار الحرب إلى دار الإسلام ، هذا هو الأصل (٤) ، وفي زماننا قيل (٥) هو السبق إلى طلب العلم ، وقيل (٦) إلى سكنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية لأنها مظنة الاتصاف
______________________________________________________
ـ وما في الغوالي عن ابن مسعود عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانت القراءة واحدة ، فليؤمهم أعلمهم بالسنة ، فإن كانت السنة واحدة فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانت الهجرة واحدة فليؤمهم أكبرهم سنا ، ولا يؤمّن رجل رجلا في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (١).
وهي كلها متفقة على تقديم الأقرإ على الأفقه وإن اختلفت في بقية الترجيحات لكن العمدة على ما في الفقه الرضوي لانجباره بالشهرة وإعراض الأصحاب عن البقية فيما خالفه.
(١) أي الأقرأ.
(٢) ففي الخبر الثاني من الفقه الرضوي تقديم الأحفظ على الأقرإ والأفقه لكن عرفت إعراض المشهور عنه.
(٣) وهو الأفقه في غير أحكام الصلاة.
(٤) في معنى الهجرة.
(٥) وهو للشيخ يحيى بن سعيد.
(٦) وهو للمحقق الكركي وتلميذه قال الشهيد في الذكرى : «وربما جعلت الهجرة في زماننا سكن الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب ، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها» (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٨.
(٢) الذكرى ص ٢٧١.