التعليم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ (١) ، أو أتم منهما (٢) ، ولو اختلفا فيه (٣) لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام. إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر (٤) ، ثم ينفرد عنه (٥) بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها (٦) ، ولا يتعاكسان (٧).
(ولا المؤف اللسان) كالألثغ بالمثلثة وهو الذي يبدّل حرفا بغيره ، وبالمثناة من تحت (٨) وهو الذي لا يبين الكلام ، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين (٩) (بالصحيح) (١٠). أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف (١١) ، ولا إبداله (١٢) ، أو يكرره (١٣) فتكره إمامته بالمتقن خاصة (١٤).
______________________________________________________
(١) عطف على قوله : (عن التعليم لضيق الوقت) حتى يجوز للأميّ أن يأتم بمثله مع تفويت بعض القراءة الصحيحة.
(٢) عطف على قوله : (بقارئ) أي وهما عاجزان عن الائتمام بقارئ أتم منهما.
(٣) في المجهول بحيث كان أحدهما يجهل بعض الفاتحة والآخر البعض الآخر ؛ لأن كل واحد منهما أميّ بالنسبة إلى الآخر ، وإن كان جهل الإمام من الفاتحة أقل من جهل المأموم منها.
(٤) أي يأتم جاهل الحمد بجاهل السورة دون العكس لأن الصلاة لا تصح بلا فاتحة الكتاب بالإجماع بخلاف السورة فإنه مختلف فيها.
(٥) عن الإمام.
(٦) أي بجاهل السورة ، قد عرفت أن الإمام ضامن للقراءة فعلى القول بوجوب السورة كما هو الأقوى فلا يجوز ائتمام عالمها بجاهلها حينئذ وإن وقع الخلاف في وجوب السورة.
(٧) أي لا يأتم عالم الحمد وجاهل السورة بجاهل الحمد وعالم السورة.
(٨) وهو الأليغ.
(٩) وهما التاء والفاء.
(١٠) على نحو المنع بلا خلاف فيه لكون الإمام متحملا للقراءة مع أنه عاجز عن تأديتها بالنحو الصحيح والمأموم قادر عليها.
(١١) بالنسبة إلى الأليغ.
(١٢) بالنسبة إلى الألثغ.
(١٣) بالنسبة إلى التمتام والفأفاء.
(١٤) أما بالنسبة لمثله فلا كراهة.