(ولا يؤمّ القاعد القائم) (١) وكذا جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص فيها الكامل للنهي ، والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ (٢) إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
(ولا الأمّي) وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة ، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا ، أو صفة واجبة (القارئ) (٣) وهو من يحسن ذلك كلّه ، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول (٤) ، أو نقصان المأموم (٥) ، وعجزهما عن
______________________________________________________
(١) على نحو المنع بلا خلاف ويدل عليه مرسل الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأصحابه في مرضه جالسا ، فلما فرغ قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالسا) (١) وفي الجواهر أنه : (مروي عند الخاصة والعامة) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤمنّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين) (٢) وما عن الشعبي عن علي عليهالسلام : (لا يؤمن المقيّد المطلقين) (٣).
وضعف السند في الجميع منجبر بعمل الأصحاب فلا إشكال في الحكم ، وإنما الإشكال هل يختص الحكم بمورد النص أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل أو لا ، واستدل للتعميم كما هو المشهور بوحدة المناط خصوصا أن الأصل في كل ما شك اعتباره في الجماعة هو عدم الاعتبار إلا ما قام الدليل عليه كما في ائتمام المتوضئين بالمتيمم.
(٢) أي حين عروض العجز.
(٣) على نحو المنع بلا خلاف فيه لما تقدم من أن الإمام ضامن للقراءة كما في جملة من الأخبار منها : خبر الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة) (٤).
فمع عجزه عن القراءة الصحيحة لا يجوز للقادر أن يأتم به لقدرته على القراءة وعجز الإمام عن تحملها فلذا فسّر الشارح الأميّ بمن لا يحسن القراءة على النحو الصحيح.
(٤) كما لو كانا لا يحسنان قراءة آية معينة في الحمد أو السورة.
(٥) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.