(فإن تعذّر) الآذان لخوف فوت واجب القراءة (اقتصر) على قوله (قد قامت الصلاة) مرتين (إلى آخر الإقامة) (١) ، ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمام سبّح الله استحبابا إلى أن يركع (٢) ، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه (٣) وخرج بحسناتهم (٤) ، روي ذلك عن الصادق عليهالسلام.
______________________________________________________
ـ المسالك باختصاص الحكم بأذان البلد والجماعة ومنع من الاجتزاء بأذان المنفرد فالتقييد بناء على مختاره والإطلاق بناء على مختار المشهور.
(١) لخبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة) (١).
(٢) كما في خبر إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام : (أصلي خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال عليهالسلام : فسبح حتى يفرغ) (٢) وخبر صفوان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف فأتم به ، قال : لا ، فقلت : إن قرأ فاقرأ خلفه؟ قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ، قال عليهالسلام : سبح وكبّر إنما هو بمنزلة القنوت وكبّر وهلل) (٣) ومثله غيره.
(٣) كما في مرسل الصدوق في الفقيه : (وقال الصادق عليهالسلام : إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك) (٤).
(٤) كما في خبر الأرجاني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم) (٥) وخبر نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : في حديث : (والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.