(والمصلّي خلف من لا يقتدى به) (١) لكونه مخالفا (يؤذّن لنفسه ويقيم) (٢) إن لم يكن وقع منهما (٣) ما يجزئ عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا (٤) ،
______________________________________________________
(١) قد ورد الحث في الكثير من الأخبار على الحث على الصلاة مع المخالف عند التقية ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت : نعم ، قال : صل معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله) (١) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) وإنما الكلام في حكم القراءة فالمشهور على أنه تجب القراءة مع الإمكان ومع عدم الإمكان تسقط ، ففي صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ فقال عليهالسلام : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) (٣) وهو دال على جواز الإخفات في القراءة الجهرية من باب التقية.
وعند تعذر قراءة السورة يقرأ الفاتحة فقط لخبر ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام : (قلت له : إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك؟ قال : نعم يجزيك الحمد وحدها) (٤).
بل يقرأ ولو بعض الحمد بحسب الإمكان لصحيح أبي بصير : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : من لا أقتدي به في الصلاة قال عليهالسلام : أفرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة وأركع معه) (٥). وخبر أحمد بن عائذ : (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أؤذّن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أيجزيني ذلك؟ قال : نعم) (٦) وهو دال على سقوط القراءة بتمامها عند عدم الإمكان.
(٢) لأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته. وفي مرسل الصدوق : (قال الصادق عليهالسلام : أذّن خلف من قرأت خلفه) (٧).
(٣) من الأذان والإقامة.
(٤) المشهور على جواز الاكتفاء بأذان الإمام وأذان البلد وأذان المنفرد ، وجزم الشارح في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٧ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٨.