الشرط ، وهو ممنوع (١) مع عدم إفضائه إلى المدعى (٢).
(ولو عرض للإمام مخرج) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث (استناب) (٣) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة ، ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما ، (ويكره الكلام) للمأموم والإمام (بعد) قول المؤذّن (قد قامت الصلاة) (٤) لما روي (٥) أنهم بعدها كالمصلّين.
______________________________________________________
(١) لأن صلاتهم صحيحة نعم فإن شرط الجماعة ، وليس إبطال الجماعة موجبا لإبطال الصلاة.
(٢) إذ لو سلم به لوجب الحكم بالإعادة في داخل الوقت وخارجه ، فتخصيصه في داخل الوقت فقط ليس في محله.
(٣) بحيث أن الاستنابة للإمام وإن جاز للمأموم لكن الإمام أولى لأنه هو الظاهر من النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ما حال القوم ...) (١) وهو ظاهر في كونه الاستنابة للإمام وكذا في المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه) (٢) ومثله غيره.
(٤) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام) (٣) وخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان) (٤) ومثله غيره ولكنه محمول على الكراهة لجملة من الأخبار منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال : لا بأس) (٥).
(٥) كما في خبر أبي هارون المكفوف : (قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) (٦).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الأذان والإقامة حديث ١ و ٧ و ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٢.