الفراغ لا إعادة) على الأصح مطلقا للامتثال ، وقيل بعيد في الوقت لفوات
______________________________________________________
ـ فأعلمهم بعد ما صلّوا فقال : يعيد وهو ولا يعيدون) (١)
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون) (٢).
وعن الإسكافي والسيد المرتضى وجوب الإعادة عليهم لصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، قال عليهالسلام : لا يضمن ، أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهور) (٣).
وخبر نوادر الراوندي عن الكاظم عن آبائه عن علي عليهمالسلام : (من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم) (٤).
وخبر دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام : (صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب فقال له الناس : فما ذا ترى؟ فقال : عليّ الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليهالسلام : بل عليك الإعادة وعليهم ، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين) (٥)والأخيران ضعيفا السند والأول لا يصلح لمقاومة ما تقدم من النصوص.
وحكى الصدوق عن بعض مشايخه وجوب إعادة الصلاة الإخفاتية دون الجهرية. وليس له مستند ظاهر ، وكذلك عن الحلي في سرائره الإعادة في الوقت دون خارجه وأيضا ليس له مستند. وعلى هذا فلو تبين عدم أهلية الإمام في أثناء الصلاة فعلى القول بوجوب الإعادة لا بدّ للمأموم أن يستأنف الصلاة وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم ولصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان) (٦).
نعم عن العلامة في المنتهى أنه يستأنف صلاته لخبر حماد عن الحلبي : (يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة) ولكن غير موجود في كتب الأخبار كما اعترف به غير واحد منهم صاحب الحدائق بالإضافة إلى أنه معرض عنه على فرض وجوده.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.
(٤ و ٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.