مكلّفا (١) فالاستنابة له ، وإلا فللمأمومين (٢) ، وفي الثاني (٣) يفتقرون إلى نية ائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك ، والأقوى من الأول ذلك (٤). وقيل (٥) : لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه.
ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف ، أو المنفرد (٦) ، وإن كان في أثنائها. ففي البناء على ما وقع من الأول (٧) ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير (٨). ولو كان بعدها (٩) ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم (١٠).
(ولو تبين) للمأموم (عدم الأهلية) من الإمام للإمامة بحدث ، أو فسق ، أو كفر (في الأثناء انفرد) (١١) حين العلم. والقول في القراءة كما تقدم ، (وبعد)
______________________________________________________
(١) بحيث لم يخرج عن أهليته للإمامة.
(٢) بحيث هم الذين يختارون.
(٣) إذا اختار المأمومون.
(٤) لتبدل الإمام فلا بد من التبدل بالقصد.
(٥) كما اختاره العلامة في التذكرة والنهاية.
(٦) إذا انفرد المأموم لسبب ما ، وقراءتهما لعدم قراءة الإمام مع أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
(٧) من الإمام الأول.
(٨) لأن الإمام قد تحمل الحمد لأن قرأها.
(٩) بعد القراءة.
(١٠) لأن الإمام قد تحمل القراءة.
(١١) الحكم في هذه المسألة مبني على الحكم فيما لو انكشف عدم أهلية الإمام بعد الفراغ من الصلاة فالمشهور ذهب إلى عدم الإعادة لجملة من الأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم) (١).
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.