النهي ، ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم المعنيّ بقوله تعالى : (الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفٰاقاً) (١) ، أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، فإنه حينئذ تمتنع إمامته ، لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة (والمتيمم بالمتطهر بالماء) للنهي عنه (٢) ونقصه (٣) لا بمثله (٤).
(وأن يستناب المسبوق (٥) بركعة) ، أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام ، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة. ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي (٦)
______________________________________________________
(١) التوبة آية : ٩٧.
(٢) كما في خبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين) (١) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء) (٢) والنهي محمول على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : لا ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم فإن الله (عزوجل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا) (٣).
(٣) لأن التيمم طهارة بدلية.
(٤) لعدم النهي عنه.
(٥) أي يكره للإمام إذا عرض له مانع من الإكمال أن يستنيب المسبوق وهو الذي لم يلحق أول ركعة بل الذي لم يلحق الجماعة من حين الإقامة وذلك لجملة من الأخبار منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) (٤).
وخبر معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام : (لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة) (٥) والنهي محمول على الجواز لجملة من الأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في قدّم مسبوقا بركعة قال : إذا أتمّ صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته) (٦).
(٦) أي الإمام.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦ و ٥ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.