إسماعه إجماعا مع إيجابهم علمه بأفعاله ، وما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها.
(فلو تقدّم) المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة (ناسيا تدارك) (١) ما فعل
______________________________________________________
ـ الأصحاب مع أن صريح خبر قرب الإسناد جواز التكبير معه ولذا مال البعض إلى جواز المقارنة.
(١) إذا لم يتابع المأموم الإمام بأن رفع رأسه من الركوع قبل الإمام مثلا فهل تبطل صلاته فمذهب الأصحاب كما في المدارك على العدم ونسب الشهيد في الدروس البطلان إلى الشيخ في المبسوط لقوله فيه : «ومن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته» وهو غير ظاهر فيما فهمه الشهيد لأنه قد قال الشيخ في المبسوط : «فإن فعل ذلك. يعني رفع رأسه من الركوع قبل الإمام. متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام» وهو صريح في عدم بطلان الصلاة ، بل ظاهر في عدم بطلان الجماعة وهو المشهور بينهم وأنه لا يترتب على ما لو خالف المتابعة إلا الإثم ولذا قالوا : إن المتابعة شرط تعبدي ولذا ورد الأمر بإعادة ما أخلّ به كما سيأتي وهذا كاشف عن أن الإخلال بالمتابعة لا يضر بصحة الجماعة فلو أخلّ بالمتابعة ناسيا بأن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة على المشهور للأخبار منها : صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قال عليهالسلام : يعيد ركوعه) (١).
نعم ورد وجوب البقاء وعدم المتابعة في موثق غياث بن إبراهيم : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال عليهالسلام : لا) (٢) وقد جمع المشهور بينهما بحمل الأولى على صورة السهو ، وحمل الثانية على صورة العمد ، وأشكل عليه بأنه جمع تبرعي وردّ بأن من يصلي الجماعة لدرك الفضل لا يتعمد الإخلال بالمتابعة فلا بدّ من حمل الطائفة الأولى على السهو لأنه هو المعقول عند رفع المأموم رأسه قبل الإمام ، والطائفة الثانية إن لم يمكن حملها على الحمد لما قلنا فتحمل على الفضل حملا للمطلق على المقيد.
ثم لو ترك الإعادة في صورة السهو أتم لمخالفة الأمر وصحت صلاته وجماعته لأن المتابعة شرط تعبدي ، ومنه تعرف الحكم بأنه لو خالف المتابعة عمدا فتصح صلاته وجماعته وتوهم أنه بالإخلال العمدي قد خالف النهي عن الإخلال بالمتابعة والنهي يقتضي الفساد في العبادة ليس في محله لأن النهي هنا لم يتعلق بذات الصلاة ولا بجزئها ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ٦.