مع الإمام ، (وعامدا يأثم ويستمر) على حاله حتى يلحقه الإمام ، والنهي لاحق لترك المتابعة ، لا لذات الصلاة أو جزئها ، ومن ثمّ لم تبطل ، ولو عاد (١) بطلت للزيادة. وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان (٢) ، أجودهما العدم ، والظان كالناسي (٣) ، والجاهل عامد (٤).
(ويستحب إسماع الإمام من خلفه) (٥) أذكاره ليتابعه فيها وإن كان مسبوقا ، ما لم يؤد إلى العلوّ المفرط (٦) فيسقط الإسماع المؤدي إليه (ويكره العكس) بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا (٧) ، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع (٨) ...
______________________________________________________
ـ وإنما تعلق بالجماعة فلو قلنا إن المتابعة شرط في صحة الجماعة لكان الإخلال بها موجبا لبطلانها إلا أنك عرفت أنه شرط تعبدي ، ويجب عليه الانتظار فلا عاد وتابع الإمام تبطل صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابعه سهوا فإذا كان قد أتى بركن فكذلك وإلا فلا وهذا واضح لما تقدم في أحكام الخلل في الصلاة.
(١) عند الإخلال بالمتابعة عمدا عاد وأتى بالجزء الذي فيه الإمام ليتابعه فتبطل صلاته للزيادة العمدية.
(٢) حكى الشهيد القول عن البعض بأنها تبطل صلاته ولكنه ضعيف لما تقدم.
(٣) في المعذورية والحكم وذلك فيما لو ظن المأموم أن الإمام رفع رأسه من الركوع فرفع هو فتبين العدم فحكمه حكم الناسي للمعذورية في كليهما.
(٤) لأنه غير معذور لمخالفته وجوب التعلم.
(٥) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول) (١) ويتأكد استحباب الإسماع في التشهد والتسليم لصحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا يعني التشهد ، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (٢).
(٦) للانصراف.
(٧) سواء أدى إلى العلو المفرط أم لا ، وفي الجهرية وغيرها ، وفي التشهد أو بقية الأذكار.
(٨) فيستحب الجهر حينئذ لئلا يبقى الإمام منتظرا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ١.