(ويجب) على المأموم (المتابعة) (١) لإمامه في الأفعال إجماعا ، بمعنى أنه لا يتقدّمه فيها ، بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل (٢) ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة ، وإنما فضلها مع المتابعة.
أما الأقوال (٣) فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره ، وأطلق هنا بما يشمله ، وعدم الوجوب أوضح إلّا في تكبيرة الإحرام (٤) ، فيعتبر تأخّره بها (٥) ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد ، وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ، ولا
______________________________________________________
(١) وجوب المتابعة مما لا خلاف فيه والمراد منه عدم تقدم المأموم على الإمام في الأفعال بأن يركع قبله أو يسجد أو يرفع رأسه وهكذا ويدل عليه النبوي : (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا) (١) وقد رواه في غوالي اللآلي عن فخر المحققين : (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر) (٢) وهو إن كان عاميا إلا أنه منجبر باشتهاره وبعمل الأصحاب به.
(٢) نقل الشهيدان عن ابن بابويه : (إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده) (٣).
(٣) فقد أوجب الشهيد وجوب المتابعة فيها كما في الدروس والبيان لعموم النبوي المتقدم ، وفيه : إنه ظاهر في خصوص الأفعال مع أنه لو وجب على المأموم المتابعة فيها لوجب على الإمام الجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته ، مع أنه غير واجب على الإمام الجهر إلا في بعض الموارد.
(٤) فلا يجوز له التقدم بلا خلاف لامتناع تحقق الاقتداء قبل تلبس الإمام بالصلاة ولخبر قرب الإسناد عن الإمام الكاظم عليهالسلام : (في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال عليهالسلام : لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد) (٤).
(٥) كما عن جماعة منهم سيد الشارح وسيد المدارك بل عن الرياض نسبته إلى فتوى ـ
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ حديث ٧٧ ص ٣٠٨.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٣) الذكرى ص ٢٧٩ وروض الجنان ص ٣٧٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.