بتشهد ، ويكمل صلاته (فإنها تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة) في الجملة (في الموضعين) وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها (١) وليس إلا لإدراكها. وأما كونها كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم ، ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام (٢) ، أو قام (٣) ، أو جلس معه ولم يسجد (٤) صح أيضا ، من غير استئناف (٥).
والضابط أنه يدخل معه في سائر الأحوال (٦) ، فإن زاد معه ركنا استأنف النية وإلا فلا ، وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف (٧) وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة (٨) اختيارا.
______________________________________________________
ـ سلم الإمام يقوم المأموم ويكمل صلاته من غير استئناف للنية والتكبير بالإجماع كما عن المهذب البارع.
(١) أي بالجماعة.
(٢) فيما لو أدركه في التشهد الأخير لموثق عمار الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (١) وهو ظاهر في التشهد الأول لا الأخير كما عليه المشهور.
(٣) أي قام الإمام إلى الركعة الأخرى وذلك فيما لو فات الركوع المأموم ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٤) فيما لو فاته الركوع ، وعدم السجود لأن السجود متابعة غير واجب ، ولذا جاز له أن يبقى قائما.
(٥) للنية وتكبيرة الإحرام.
(٦) أما بالنسبة للركعة الأخيرة في مقام إدراك فضل الجماعة فما قبل السجدتين فلما تقدم في مسألة من فاته الركوع ، وأما قبل السجدة الأخيرة لصحيح ابن مسلم المتقدم : (إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام) (٢) ولخبر معاوية بن شريح المتقدم : (ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتدّ بها) (٣).
(٧) وإن كانت الأخبار خالية عن ذلك ، بل خلوها مع كونها في مقام البيان دليل على عدم وجوب الاستئناف.
(٨) والمعنى لا يجوز لمن لم يدرك الركوع مع الإمام أن يقطع الصلاة بسبب غير متابعة الإمام ، بحيث لو تابعه وزاد ركنا فيجب عليه استئناف النية والتكبير وإلا فلو لم يزد ركنا فلا يجوز له القطع لحرمة قطع الفريضة.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤ و ١ و ٦.