معه بغير ركوع إن لم يكن ركع ، أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه ، (ثم استأنف النية) مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى ، ومنفردا (١) بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة. (بخلاف إدراكه بعد السجود) (٢) فإنه يجلس معه ويتشهد مستحبا إن كان
______________________________________________________
ـ عند انعقاد الجماعة والمفروض العدم لأنه لم يدرك الإمام راكعا.
وبين انتظار الإمام قائما حتى يقوم الإمام إلى الركعة الأخرى فيجعلها المأموم أولى له ، وجواز الانتظار هو المحكي عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والشهيدان ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال عليهالسلام : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (١) وبين متابعة الإمام في السجود لخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها) (٢) ولكن لو تابعه فهل يجب عليه استئناف النية وتكبيرة الإحرام فقال الشيخ في المبسوط لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام ، والأكثر على الوجوب لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة.
(١) أي واستأنف النية منفردا.
(٢) فيجوز له الدخول مع الإمام في التشهد الأخير على المشهور شهرة عظيمة لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال عليهالسلام : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) (٣).
ولكن يعارضه صحيح ابن مسلم : (قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ، قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام) (٤) ومال إليه سيد المدارك.
لكن جمع بينهما بحمل الصحيح على أدرك فضل تمام الركعة أدرك السجدة الأخيرة وحمل الموثق على إدراك فضل الجماعة ولو بالجملة ويشهد له خبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة) (٥) وفي هذا المورد فإذا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ١ و ٦.