قوي (١) ، واختاره المصنف في غير الكتاب ، وفي البيان جعلها كالنافلة (٢) ، (وإتمامها ركعتين) ندبا (حسن) ليجمع بين فضيلة الجماعة ، وترك إبطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قطعها بعد النقل إلى النفل. ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة؟ وجهان ، وفي القطع قوة. (نعم يقطعها) أي الفريضة (لإمام الأصل) (٣) مطلقا استحبابا في الجميع.
(ولو أدركه بعد الركوع) (٤) بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده (سجد)
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته) (١).
وهما ظاهران في كون العدول إلى الركعتين قبل تمامهما ، فلو أتمهما وكان في ركوع الثالثة أو قيامها فهل يعدل إلى النافلة أو لا ، فعن جماعة المنع منهم العلامة في التذكرة والنهاية لقصور الخبرين عن إثبات ذلك.
هذا والشيخ في المبسوط جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى نقل ما بيده إلى النافلة ، وقواه في الذكرى لما في تحصيل فضل الجماعة من أهمية فضلا عن أن العدول إلى النفل كما هو مورد الأخبار المتقدمة قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه.
ثم المراد بخوف الفوات هو فوات الجماعة بأسرها بالنسبة للفرع الأخير ، وأما بالنسبة لغيره فخوف الفوات هو خوف فوات أي شيء منها حتى الجزء الأول من الفاتحة كما عن البعض أو خصوص فوات الركعة الأولى كما لعله ظاهر الأكثر أو خصوص القراءة كما عن المحقق الثاني.
(١) أي قطع الفريضة عند خواف فوات الجماعة بأسرها وهو فرع الشيخ في المبسوط.
(٢) أي يعدل بها إلى النافلة من دون قطع.
(٣) أي للإمام المعصوم عليهالسلام ، وعلله في المعتبر بما له في المزية الموجبة للاهتمام بمتابعته وهذا ما عليه المشهور ، ثم تردد فيه بل ساوى العلامة في المختلف بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع بعد تجاوز المحل ، لأن تعليل المشهور لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الأدلة مع أن المسألة قليلة الجدوى والتشاغل بها في غير محله.
(٤) فالمأموم مخيّر بين نية الانفراد حتى لو قلنا بعدم جواز الانفراد اختيارا إلا أنه مخصوص ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.