فعلا لم يصح (١) ، ولو أخطأ تعيينه (٢) بطلت وإن كان أهلا لها. أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة ، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول. نعم يستحب. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته (٣) نواها (٤) بقلبه متقربا.
(ويقطع النافلة) (٥) إذا أحرم الإمام بالفريضة. وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولمّا يكملها ، ليفوز بفضيلتها أجمع. (وقيل) : ويقطع (الفريضة) (٦) أيضا (لو خاف الفوت) أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة ، وهو
______________________________________________________
(١) أما الإخلال بنية الائتمام فقد تقدم ، وأما مع الترديد أو مع نية الائتمام بهما فلأنه يشترط وحدة الإمام وهو مما قام عليه الإجماع المدعى كما عن غير واحد.
(٢) بحيث نوى الائتمام بالحاضر على أنه زيد فبان عمرا ، فإن كان الثاني غيري دل فتبطل جماعته بلا إشكال لعدم إحراز عدالة الإمام ولو ظاهرا وأما لو كان الثاني عادلا فالمشهور على صحة الجماعة لأنه قد قصد الائتمام بهذا الحاضر وهو الثاني واقعا وإن أخطأ في التطبيق فتصور أنه زيد.
نعم لو ائتم بزيد مع تخيل أن الحاضر هو زيد فبان عمرو فالبطلان لعدم تحقق نية الائتمام أما بالنسبة للأول فواضح لانكشاف الخلاف وأما بالنسبة للثاني فلعدم إنشاء الائتمام به ، فالحكم بالبطلان مطلقا كما عن الشارح وجماعة ليس في محله.
(٣) أي صلاة الإمام.
(٤) أي نية الإمامة.
(٥) لا خلاف في أنه إذا دخل الإمام في الفريضة وكان الإنسان في نافلة أن يقطعها ويستأنف مع الإمام الفريضة لما يستفاد من أهمية الجماعة على النافلة بعد جواز قطع النافلة ولصحيح عمرو بن يزيد : (سأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال عليهالسلام : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة فقال عليهالسلام : المقيم الذي يصلي معه) (١).
(٦) فلو كان في فريضة وأقيمت الجماعة استحب له العدول إلى النافلة وإكمالها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة ، قال عليهالسلام : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا) (٢) وموثق سماعة : (عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.