الحروف (في الجهرية قرأ) المأموم الحمد سرا (مستحبا) (١) هذا هو أحد الأقوال في المسألة ، أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكلّ ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر ، والتحريم عند بعض ، للأمر بالإنصات لسامع القرآن (٢) ، وأما مع عدم سماعها وإن قلّ فالمشهور الاستحباب في أولييها ، والأجود إلحاق أخرييها (٣)
______________________________________________________
وصحيح الحلبي المتقدم (١) ، وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه) (٢) وبين ما دل على الجواز وخبر المرافقي والبصري عن جعفر بن محمد عليهالسلام : (إذا كنت خلف الإمام تولّاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى : (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) (٣).
وذهب جماعة منهم الصدوق في المقنع وابن زهرة والعلامة في التحرير والتبصرة والشارح في المسالك وجماعة من المتأخرين إلى المنع لضعف خبر المرافقي والبصري ، وفيه : إنه منجبر بعمل الأصحاب. نعم يستحب للمأموم أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ ، قال : لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٤) وصحيح بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قلت : جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال : يسبّح) (٥).
(١) للأخبار تقدم بعضها.
(٢) بل للنهي عن القراءة كما تقدم.
(٣) إذا قرأ الإمام الحمد فيهما فلا يقرأ المأموم للنهي خصوصا صحيح زرارة المتقدم حيث ورد فيه : (والأخيرتان تبع للأولتين) (٦) بل عن السيد وابني إدريس وحمزة والعلامة في المنتهى أن لا يجب على المأموم شيء من التسبيح والقراءة لخبر ابن سنان المروي في المعتبر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين) (٧) ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٥ و ١٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.