(لا في السرّية (١) ، ولو لم يسمع ولو همهمة) وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل
______________________________________________________
ـ المأموم خلف الإمام إن سمع الصوت ولو همهمة في الأولتين من الجهرية لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإن الله (عزوجل) يقول للمؤمنين : (وَإِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ). يعني في الفريضة خلف الإمام. (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فالأخيرتان تبع للأولتين) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله : عليهالسلام (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ) (٢) وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال : لا ، ولكن ينصت للقرآن) (٣) وصحيح قتيبة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) (٤).
وعن جماعة منهم الشهيد في الدروس بل نسب إلى المشهور الحكم بالكراهة لأن النهي عن القراءة من أجل الإنصات كما هو صريح الأخبار والإنصات غير واجب ، وفيه : إن صحيح زرارة المتقدم ورد فيه : (فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته) فالنهي عن القراءة غير الأمر بالإنصات فلو سلم أن الإنصات غير واجب. كما هو الأقوى. فيبقى النهي على حاله.
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة التفصيل بين سماع القراءة فيحرم وبين سماع الهمهمة فالمأموم بالخيار لموثق سماعة : (سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه) (٥) والظاهر أن المراد من الصوت المسموع في جواب الإمام هو الصوت الوارد في السؤال والمقيد بأنه لا يفقهه وهو ظاهر في الهمهمة ولم يدل الخبر على الخيار فيه بل في صحيح قتيبة المتقدم النهي عن القراءة إذا كان يسمع الهمهمة.
(١) يكره للمأموم القراءة في الأولتين من الإخفاتية على الأشهر جمعا بين ما دل على التحريم كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين) (٦) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ١٦ و ٧ و ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٩.