بهما وقيل : تلحقان بالسريّة (١). وأما السريّة فالمشهور كراهة القراءة فيها ، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه ، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة ، والأجود المشهور.
ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا ، أو استحبابا مطلقا (٢) وهو أحوط (٣) ...
______________________________________________________
ـ ولصحيح زرارة المتقدم : (والأخيرتان تبع للأوليين) ومرسل السيد والحلي فعن الأول : (وأما الأخريان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح ، وروي أنه ليس عليه ذلك) وقريب منه ما عن الثاني.
وفيه : أما خبر ابن سنان فالمظنون أنه عين صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب) (١). وهو ظاهر في التخيير بين القراءة والتسبيح وأن القراءة أفضل ، ومعه لا يمكن الاعتماد على مرسل السيد والحلي ، وأما صحيح زرارة فهو مما يدل على النهي عن القراءة ولا يدل عدم وجوب التسبيح ولذا ذهب البعض إلى أفضلية التسبيح لهذا النهي.
(١) بمعنى أن المأموم مخيّر بين القراءة والتسبيح.
(٢) سرا وجهرا.
(٣) قال الشارح في الروض : «وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار ، وأقوال الأصحاب في الجمع بينها ، وتحرير محل الخلاف أن الصلاة إما جهرية أو سرية ، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا ما أو لا ، وعلى التقديرات فأما أن تكون في الأوليين أو الأخيرتين فالأقسام ستة.
فابن إدريس وسلّار أسقطا القراءة في الجميع للخبر المتقدم. ومراده هو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وسيأتي (٢). لكن ابن إدريس جعلها محرمة لظاهر الخبر وسلار جعل تركها مستحبا ثم روى وجوبه.
وأستثبت الأول وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة. إلى أن قال : ولم أقف ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٩.