من الإمام (١) ، أو المأموم ، أو هما وإن ترامت (٢) على الأقوى (ويدركها) أي الركعة (بإدراك الركوع) (٣) بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ...
______________________________________________________
ـ إعادتها جماعة ، وأما من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى فلا تستحب له الإعادة لخروجها عن مورد النصوص السابقة بعد إدراك فضيلة الجماعة بالأولى كما عن جماعة منهم سيد المدارك.
وحكم الشهيدان في الذكرى والروض باستحباب الإعادة لعموم الأدلة ، وفيه : إن أكثر الروايات مختصة بمن صلى وحده وما ليس بقيد فلا عموم فيه.
(١) بناء على جواز إعادة من صلى جماعة.
(٢) قال في الروض : «وهل يسترسل الاستحباب ، منعه المصنف. أي العلامة. في التذكرة ، وجوزه في الذكرى وعموم الأدلة تدل عليه» (١) انتهى. وفيه : ما تقدم لا عموم في الأخبار لإعادة من صلى جماعة فضلا عن العموم للاسترسال.
(٣) على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) (٢).
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه قال : في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرّجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) (٣).
وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث وتبعه القاضي وجماعة إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع لصحيح ابن مسلم عن أي جعفر عليهالسلام : (إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة) (٤).
وصحيحه الثاني عنه عليهالسلام : (إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (٥).
وصحيحه الثالث عنه عليهالسلام : (لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام) (٦).
وصحيحه الرابع عنه عليهالسلام : (إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (٧). وهذه الروايات الأربعة مرجعها لابن مسلم مع أن الطائفة الأولى مروية عن أكثر من واحد فالأول أرجح والعمل عليها لأنها أشهر.
__________________
(١) روض الجنان ص ٣٧١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢ و ١.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
