بأن تكون غايته معصية (١) ، أو مشتركة (٢) بينها (٣) وبين الطاعة (٤) ، أو مستلزمة لها (٥) كالتاجر في المحرّم والآبق والناشر والساعي (٦) على ضرر محترم (٧) ، وسالك طريق يغلب فيه العطب ولو على المال (٨). وألحق به (٩) تارك كلّ واجب به (١٠) بحيث ينافيه (١١) ، وهي مانعة ابتداء واستدامة (١٢). فلو عرض قصدها في أثنائه انقطع الترخص حينئذ وبالعكس (١٣) ...
______________________________________________________
(١) بناء على تخصيص السفر المحرم به.
(٢) أي الغاية.
(٣) بين المعصية.
(٤) فيصدق أنه سفر معصية أيضا.
(٥) أي تستلزم غاية السفر للمعصية كمن يسافر للتجارة ، ولكن التجارة في المحرم فتكون غاية السفر مستلزمة للمعصية.
(٦) بناء على الشمول لسفر المعصية لأن سفره بنفسه إباق ونشوز وسعي.
(٧) أي على ضرر قوم من المسلمين بل والمحترمين من المعاهد والذمي.
(٨) لو وصلية ، والمراد وكان أن سفره معصية للنهي عن سلوك هذا الطريق للعطب وإن كانت غاية السفر مباحة.
(٩) أي بسفر المعصية.
(١٠) أي بسبب السفر فيكون معصية بناء على الاقتضاء.
(١١) بحيث ينافي السفر ذلك الواجب.
(١٢) المعصية مانعة من الترخص في السفر ابتداء واستدامة فلو قصد المعصية ابتداء أتم ولو رجع عنها في أثناء السفر اعتبرت المسافة في الباقي ، ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطعت الرخصة تحكيما لإطلاقات الأخبار السابقة.
ثم لو عاد إلى الطاعة بعد المعصية في السفر المباح الموجبة لقطع الرخصة فيقصر إذا كان الباقي مسافة كما عن العلامة في القواعد لبطلان المسافة الأولى بالمعصية فيفتقر التقصير إلى قصد مسافة جديدة.
وعن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى أنه يرجع إلى التقصير وإن لم يقصد المسافة لأن سفره الأول موجب للتقصير غايته كانت المعصية في الأثناء مانعا وقد زالت.
(١٣) أي كان سفره معصية ابتداء ثم رجع عنها في أثناء السفر فيقصر بشرط كون الباقي مسافة ولو مع ضميمة العود بناء على أن المدار على قصد المسافة ، وذهب الشارح إلى أن ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
