يمضي عليه أربعون يوما (١) مترددا في الإقامة (٢) ، أو جازما (٣) بالسفر من دونه (٤).
ومن يكثر سفره (كالمكاري) بضم الميم وتخفيف الياء ، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلده غالبا لإعداده نفسه لذلك ، (والملّاح) وهو صاحب السفينة (والأجير) الذي يؤجّر نفسه للأسفار (والبريد) المعدّ نفسه للرسالة ، أو أمين البيدر ، أو الاشتقان. وضابطه (٥) من يسافر إلى المسافة ولا يقيم العشرة كما مر.
(وألا يكون سفره معصية) (٦) ...
______________________________________________________
(١) عشرة الإقامة مع ثلاثين التردد كما هو قول الشهيد في الدروس.
(٢) التردد في الإقامة للثلاثين فقط ومع ذلك نسبه إلى الأربعين من باب التغليب.
(٣) عطف على (مترددا في الإقامة) لأن التردد كما عرفت أعم من التردد بين البقاء والذهاب وبين السير وعدمه.
(٤) من دون أن يسافر.
(٥) أي ضابط كثير السفر من يسافر إلى المسافة ولا يقيم عشرة أيام في بلده أو غيره مع النية ، وهذا ما صرح به في الروض أيضا بدعوى أن هذا هو ضابط كثير السفر بملاحظة ما ورد من اشتراط عدم الإقامة عشرا.
وفيه : قد عرفت أن ضابطه من اتخذ السفر عملا له ، وأما اشتراط عدم الإقامة عشرا فقد عرفت ما فيه من الضعف.
(٦) السفر موجب للتقصير بشرط أن لا يكون سفر معصية ، بالاتفاق ويدل عليه أخبار منها : صحيح عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسول لمن يعصي الله (عزوجل) ، أو طلب عدوّ وشحناء وسعاية أو ضرر على قوم مسلمين) (١).
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق) (٢).
وخبر أبي سعيد الخراساني : (دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان) (٣). ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٣ و ١ و ٦.