أو غيره مع النية (١) ، أو يصدق عليه (٢) اسم المكاري وأخوته (٣) ، وحينئذ فيتم في الثالثة (٤) ، ومع صدق الاسم يستمر متمّا إلى أن يزول الاسم (٥) ، أو يقيم (٦) عشرة أيام متوالية ، أو مفصولة بغير مسافة (٧) في بلده (٨) ، أو مع نية الإقامة (٩) ، أو
______________________________________________________
ـ أننا لا نسلم لأنه مرسل ولم يثبت انجباره لعدم تعرض الكثير من القدماء إليه.
ثم بناء على الشرط المذكور لا فرق في إقامة العشرة في بلده وغير بلده ، بل ألحق الشهيد في الدروس العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يشترط في العشرة التوالي نعم يشترط عدم تخلل قصد المسافة في أثنائها إذا أقامها في بلده ، بخلاف ما لو أقام العشرة في غير بلده فلا بد من نية الإقامة.
ثم إذا وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة ثم سافر ثانية فلا يعود إلى التمام إلا بعد تحقق عنوان كثرة السفر وهو لا يتحقق إلا من المرة الثالثة كما عن الشهيد في الذكرى ، أو يعود إلى التمام في السفرة الثانية فضلا عن الثالثة اقتصارا على مورد النص ، وقد عرفت أن المدار على اتخاذ السفر عملا له فحينئذ يشرع في التمام في السفر الأول بعد الإقامة لبقاء الاسم إلا في المكاري فيقصر بعد إقامته في السفرة الأولى.
(١) أي غير بلده مع نية الإقامة.
(٢) أي على المسافر ومراده : أن المسافر يقصر ما لم ينطبق عليه أحد عنوانين : كثير السفر أو المكاري والجمال والكري والاشتقان الواردة في النصوص المتقدمة.
فإن صدق عنوان كثير السفر فيقطع بالإقامة ولا يشرع في التمام إلا إذا سافر ثلاث سفرات ، وإن صدق عنوان المكاري وإخوته فينقطع بالإقامة ويشرع بالتمام في السفرة الأولى ما دام الاسم متحققا.
وقد عرفت في كلا الشقين من الترديد بين كثير السفر والمكاري وإخوته ، ومن التفصيل بين التمام في السفرة الثالثة. إذا أقام. لكثير السفر ، والتمام في السفرة الأولى. إذا أقام.
لكونه مندرجا تحت اسم المكاري وإخوته.
(٣) من الملاح والكري والاشتقان والراعي.
(٤) بالنسبة لكثير السفر.
(٥) بالنسبة للمكاري وإخوته.
(٦) فالإقامة قاطعة لحكم كثير السفر ولحكم التمام في المكاري وإخوته.
(٧) بشرط عدم حدوث سفر بينها.
(٨) متعلق بقوله (أو يقيم).
(٩) في غير بلده.