وفي الأخبار
الصحيحة الاكتفاء به مطلقا (١) ، وعليه جماعة مخيّرين في القصر والإتمام جمعا (٢)
، وآخرون في الصلاة خاصة ، وحملها (٣) الأكثر على مريد الرجوع ليومه فيتحتّم القصر
أو يتخير (٤) ، وعليه المصنف في الذكرى. وفي الأخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه (٥)
...
______________________________________________________
وفيه : إن شغل
يومه ليس واردا في مقام تحديد موضوع السفر التلفيقي بل وارد مورد التعليل باعتبار
ما تقدم أن سبب التقصير في الفراسخ الثمانية هو أن من سارها فقدّ شغل بياض يومه.
ولذا ورد التعليل تارة بشغل اليوم كما في الموثق السابق وأخرى بأنه قد سافر ثمانية
فراسخ كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي قال : وكان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتى ذبابا قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه
إذا رجع كان سفره بريدين ، ثمانية فراسخ) مع أن هذا الصحيح لم يشترط الرجوع ليومه.
وأوضح منه في عدم
الاشتراط صحيح معاوية بن عمار : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم
وأي سفر أشدّ منه ، لا تتم) وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب ، ومن
الواضح أن خروج أهل مكة إلى عرفات إنما هو للحج وهذا لا يتحقق معه الرجوع ليومه ،
ومثله خبر إسحاق بن عمار : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم التقصير؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا
مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقصّروا) بل التعليلان الواردان في موثق ابن مسلم : (فقد شغل يومه)
وفي صحيح زرارة : (لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) يقتضيان أن الذهاب
سواء كان بريدا أو أكثر أو أقل وكذا الإياب ما دام الجميع ثمانية فراسخ موجب
للتقصير ومنه تعرف ضعف بقية الأقوال فلا نطيل.
(١) من غير تقييد
بمن يريد الرجوع ليومه أو ليلته.
(٢) بين ما دل على
الأربعة وبين ما دل على اشتراط السفر في الثمانية.
(٣) أي الأخبار
الصحيحة.
(٤) جمعا.
(٥) بمعنى التخيير
بين القصر والإتمام وبمعنى التقييد بالرجوع ليومه.
__________________