.................................................................................................
______________________________________________________
تأخيرها إلى ربع الليل ، والإنصاف يقتضي حمل نصوص الشفق على وقت الفضيلة وكراهة التأخير عن ذلك ، ونصوص الربع وغيرها على نفي الكراهة في التأخير بالنسبة للمسافر والمضطر والمعذور لأنه هو الجمع العرفي بينها وبين أخبار كون وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل ثم إن المشهور قد ذهب إلى أن وقت العشاء عند ارتفاع الحمرة المشرقية بعد مضي مقدار ثلاث ركعات للمغرب للنصوص المتقدمة ، وعن المقنعة والمبسوط والخلاف أن أول وقتها غروب الحمرة المغربية لظاهر جملة من الأخبار منها : صحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل) (١) ، وصحيح الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : متى تجب العتمة؟ قال عليهالسلام : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة) (٢) وهو محمول على وقت الفضيلة جمعا بينها وبين ما تقدم من أن وقت العشاءين عند ارتفاع الحمرة المشرقية ويشهد لهذا الحمل أخبار منها : خبر إسحاق بن عمار : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (٣) ، وخبر زرارة : (سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقالا : لا بأس به) (٤) ، وموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته) (٥)
ومنها يظهر ضعف ما عن النهاية من أنه يجوز للمسافر والمعذور تقديمها على ذهاب الشفق ولا يجوز لغيرهما.
ثم إن المشهور قد ذهب إلى أن وقت العشاء ممتدّ إلى منتصف الليل للمختار ويشهد لذلك النصوص المتقدمة ، وعن المفيد في المقنعة وال شيخ في جملة من كتبه أن آخر العشاء هو ثلث الليل للمختار وغيره ويشهد لهما جملة من النصوص منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (٦) ، وخبر معاوية بن عمار : (أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل) (٧) وهي محمولة على كراهة التأخير عن ثلث الليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٨ و ٥ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.