أنه هنا لو شرع في العشاء (١) تماما تامة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترك (٢) وهو فيها (٣) ، فتصح مع النسيان بخلاف العصر (٤).
(وتأخيرها) (٥) إلى ذهاب الحمرة (المغربية أفضل) (٦) ، بل قيل بتعينه (٧) كتقديم المغرب عليه (٨).
______________________________________________________
وذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط من أن الثلث للمختار والنصف لغيره ، ويرده ما تقدم من النصوص ، نعم يمتد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر بسبب النوم أم النسيان أو الحيض ونحو ذلك لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في الحيض : (وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (٢) ، وخبر عمر بن حنظلة : (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء) (٣) ، وفي مرسل الفقيه : (يقضي ويصبح صائما عقوبة) (٤) وإعراض المشهور لا يضرّ لعدم المعارضة بينها وبين أخبار منتصف الليل بحملها على ذوي الأعذار الثلاثة أو مطلقا وإليه ذهب في المعتبر والمدارك.
(١) نسيانا وغفلة.
(٢) أي الوقت المشترك للعشاءين.
(٣) أي والمصلي ما زال في العشاء قبل إتمامها.
(٤) فلو تذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهر فلا بد من البطلان لعدم تماميتها غفلة لتكون صحيحة لأن الوقت المختص للظهر لم ينته حيث تذكر قبل إتمام أربع ركعات.
(٥) أي العشاء.
(٦) قد تقدم الكلام فيه.
(٧) كما عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية.
(٨) على الشفق المغربي كما عن الخلاف والمبسوط والإصباح للمختار عند الأخيرين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض الحديث ١٠ و ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦.