معقولة (١) (إلّا لعذر) كمرض ، وزمن (٢) يشقّ معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلّى على الراحلة حينئذ(كغيرها من الفرائض ،) (وتقضى) هذه الصلاة (مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك (٣) ، أو نسيانه) (٤) بعد العلم بالسبب ...
______________________________________________________
ـ فليقضها) وسيأتي التعرض له في مبحث الخلل فالقول بأنه لا قضاء لأنه محتاج إلى أمر جديد وهو مفقود ليس في محله. وكذا القول بأنه لا قضاء في صلاة الآيات لبعض النصوص ففيه : إنه سيأتي التعرض لها في المسألة الآتية.
(١) أي مشدودة العقال ، بلا خلاف في ذلك إلا من ابن الجنيد حيث جوّز صلاة الكسوف على ظهر الدابة اختيارا ولو كانت ماشية ويرده أن صلاة الآيات كالفرائض اليومية فيعتبر فيها ما اعتبر في اليومية ويدل عليه جملة من الأخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : إلا من ضرورة) (١).
وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض) (٢).
(٢) بفتح الزاي وكسر الميم وهو يوجب استرخاء الأعضاء بحيث لا يقدر على القيام.
(٣) لمرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (٣) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها) (٤) ، ومرسل الكليني : (وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء) (٥) فهو دال على القضاء مع عدم النسيان بالأولوية وما عن المرتضى في المصباح. على ما قيل. من نفي القضاء مطلقا إذا احترق بعض القرص للنصوص النافية للقضاء التي سيأتي التعرض لها ليس في محله لأنه لا بد من تقييدها بما ذكر.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه مرسل الكافي المتقدم ، وما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وتابعه ابن حمزة من نفي القضاء مطلقا وإن كان ناسيا إذا احترق بعض القرص للنصوص النافية للقضاء التي سيأتي التعرض لها ليس في محله لأنه لا بد من تقييدها بما ذكر أيضا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة حديث ٤ و ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٥ و ١٠ و ٣.