(ولو جامعت) صلاة الآيات (الحاضرة) اليومية (قدّم ما شاء) منهما مع سعة وقتهما (١) ، (ولو تضيقت إحداهما) خاصة (قدّمها) (٢) أي المضيقة ، جمعا بين الحقين (ولو تضيّقتا) معا (فالحاضرة) مقدّمة (٣) ، لأن الوقت لها بالأصالة ، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء ، وإلا سقطت (٤) إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء (٥) ، (ولا تصلّى) هذه الصلاة (على الراحلة) وإن كانت
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة) (١).
وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. أي الظهر ، إنما يجهر إذا كانت خطبة) (٢).
وصحيح محمد بن مسلم : (سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة) (٣) وهي وإن كانت دالة على الوجوب إلا أن الإجماع المحكي عن جماعة يقتضي حملها على الاستحباب.
وأما في العيدين ففي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتمّ في العيدين. إلى أن قال. ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة) (٤) والتسوية تقتضي الاستحباب أيضا بالإجماع.
(١) على المشهور عملا بالقواعد الأولية في كلتا الصلاتين ، وعن الصدوقين والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج وجوب تقديم الفريضة لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال عليهالسلام : ابدأ بالفريضة) (٥) ولكنه معارض بصحيحه الآخر وهو صحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة) (٦) وهو صريح في جواز تقديم صلاة الآيات على الفريضة.
(٢) بلا إشكال ولا خلاف لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق فيتعين تقديم المضيّقة.
(٣) أي اليومية بلا خلاف فيه وعن الذكرى الإجماع عليه لأهمية الفريضة بل يكفي في تقديمها احتمال أهميتها.
(٤) للعجز عن أدائها في وقتها مع كون القدرة على الامتثال شرط في صحة التكليف.
(٥) وهذا ما تقتضيه القواعد بعد التقصير في الأداء ، والقضاء ثابت لعموم : (من فاتته فريضة ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٤ و ٨ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١ و ٤.