مطلقا (١) ، (أو مع استيعاب الاحتراق) للقرص أجمع (مطلقا) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت (٢).
أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك
______________________________________________________
(١) استوعب الاحتراق القرص أو لا.
(٢) الجاهل يقضي مع استيعاب الاحتراق على المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم والفضيل بن يسار : (قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال عليهالسلام : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وإن كان قد احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه) (١) ، وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء) (٢) ، وخبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك) (٣).
وعن الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف والقاضي والحلبي وابن إدريس وجوب القضاء على الجاهل مطلقا سواء استوعب الاحتراق القرص أو لا لإطلاق مرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (٤). وفيه : أنه لا بدّ من تقييده بالأخبار السابقة.
وعن بعض ولم يعرف قائله نفي وجوب القضاء مطلقا احترق القرص أو لا لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى) (٥) والظاهر أن القيد الأخير من الراوي ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (٦) ومثله ما عن جامع البزنطي (٧).
وفيه : إنه لا بدّ من حملها على الجهل مع عدم استيعاب الاحتراق جمعا بينها وبين ما تقدم ، وهذه الأخبار الثلاثة هي مستند من نفى وجوب القضاء إذا تركها عمدا أو نسيانا ولكن لا بدّ من تقييدها بما دل على القضاء مع الترك العمدي أو كان الترك نسيانا وقد تقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٤ و ٥ و ٩ و ٧ و ١١.