المحسوس (١) ، (والجهر فيها) (٢) وإن كانت نهارية على الأصح.
(وكذا يجهر في الجمعة والعيدين) استحبابا إجماعا (٣).
______________________________________________________
ـ أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (١).
هذا كله في الكسوفين وأما في غيرهما فإن كانت صلاة الآيات للزلزلة فوقتها غير محدد بل يمتد إلى آخر العمر على المشهور وادعي عليه الإجماع ولإطلاق دليل وجوبها كما في خبر سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في الزلزلة : (قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : صلّ صلاة الكسوف) (٢) والأمر بها يقتضي وجوب المبادرة إليها لأن قوله : فما أصنع ، يعني ما أصنع في تلك الساعة لا في مدة العمر ولذا نسب في الذكرى إلى الأصحاب وجوب المبادرة إليها بمجرد حصولها ، ثم إذا عصى فتجب المبادرة في الزمن الثاني وهكذا للاستصحاب.
وإن كانت صلاة الآيات لغير الزلزلة من المخوّف السماوي فوقتها مدة وقت الآية لذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن) (٣) وقوله حتى يسكن سواء كان قيدا للمادة أو الهيئة دليل على توقيت الصلاة به وأكثر القدماء والمتأخرين لم يذهبوا إلى توقيتها ، بل هي كالزلزلة لأن الذيل المتقدم وارد مورد بيان حكمة التشريع لا أنه قيد للحكم أو الصلاة ، وعن التذكرة والدروس أن كل آية تضيق وقتها عن العبادة يكون وقت الصلاة دائما فيها ولا توقيت وإلا فوقت الصلاة وقت زمان الآية.
(١) من غير مراجعة أهل الخبرة.
(٢) نسبه في المنتهى إلى علمائنا لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : (وتجهر بالقراءة) (٤).
وإطلاقه يشمل الليل والنهار ، وعن البعض استحباب الإخفات في كسوف الشمس لأن صلاته نهارية وهو في غير محله ولذا قال السيد الطباطبائي في منظومته :
والقول بالكسوف بالإسرار |
|
يضعّف بالإجماع والأخبار |
(٣) أما في الجمعة فقد وردت جملة من الأخبار تأمر بالجهر فيها منها : صحيح عمر بن يزيد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.