حالها ومن ثمّ حصل الاشتباه لو شكّ في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد.
والأقوى أنها في ذلك ثنائية ، وأن الركوعات أفعال ، فالشك فيها (١) في محلّها يوجب فعلها (٢) ، وفي عددها يوجب البناء على الأقلّ (٣) ، وفي عدد الركعات (٤) مبطل (٥) (وقراءة) السور (الطوال) كالأنبياء والكهف (٦) (مع السعة) ، ويعلم ذلك (٧) بالأرصاد ، وإخبار من يفيد قوله الظنّ الغالب من أهله ، أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى ، حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه (٨) الأخذ في الانجلاء (٩). نعم لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظرا إلى
______________________________________________________
(١) في الركوعات.
(٢) لأصالة عدم فعل المشكوك أو لقاعدة الاشتغال.
(٣) لقاعدة الاشتغال.
(٤) إذا شك أنه في الركعة الأولى أو الثانية ، أو إذا شك أنه في الركوع الخامس أو السادس لأن مرجعه للشك في عدد الركعات.
(٥) لما سيأتي في مبحث الخلل أن الشك في الثنائية مبطل.
(٦) لمرسل المفيد في المقنعة : (وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم) (١) ، وفي صحيح زرارة ومحمد المتقدم : (يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر).
(٧) أي سعة وقتها.
(٨) أي الوقت.
(٩) كما هو المشهور لصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى) (٢) ، وعن جماعة أن وقتها إلى تمام الانجلاء لصحيح الرهط المتقدم : (صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرع حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (٣) الظاهر في تمام الانجلاء ، ومثله موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.