ومن غيره (١) من السورة متقدّما ومتأخرا ، ومن غيرها (٢) ، وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول (٣) مع احتمال عدم الوجوب (٤) في الجميع (٥). ويجب مراعاة سورة (٦) فصاعدا (٧) في الخمس ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة (٨) أم بعض سورة (٩) كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ، ثم له
______________________________________________________
ـ استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (١).
وهو ظاهر في وجوب القراءة من حيث ما قطع من السورة وهو الحجة على الشهيدين حيث جوزا القراءة من أي موضع شاء من السورة سواء كان من حيث قطع أو متقدما عليه أو متأخرا عنه ، وهو ظاهر في وجوب إكمال السورة المقطوعة وهو الحجة على الشهيدين تبعا للشيخ في المبسوط من جواز رفضها وقراءة غيرها.
(١) أي من غير موضع القطع من السورة متقدما أو متأخرا وقد عرفت ضعفه.
(٢) أي من غير السورة المقطوعة بحيث يتركها ويشرع بسورة أخرى وقد عرفت ضعفه.
(٣) أي فيما عدا لو شرع في الركوع التالي من موضع قطع السورة في الركوع السابق ، وقد عرفت تعين الشروع من موضع القطع فالقول بوجوب الحمد في غيره لا دليل عليه.
(٤) عدم وجوب الحمد.
(٥) سواء شرع من موضع القطع ، أو من غيره من السورة متقدما أو متأخرا ، أو من غيرها وقد عرفت تعين الأول فقط وعرفت عدم وجوب الحمد فيه.
(٦) في خمسة قيامات بعد قراءة الحمد في القيام الأول.
(٧) بعد قراءة الحمد لكل سورة لصحيح الرهط المتقدم : (فمع كل سورة أم الكتاب) وصحيح الحلبي المتقدم : (وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى) أي تستأنف سورة ثانية فتقرأ فاتحة الكتاب ، وفي صحيحي البزنطي وابن جعفر : (إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب) (٢).
(٨) وهو المتعين لأن النصوص الدالة على تفريق السورة إنما تدل على تفريقها بين الركوعات في الركعة الأولى وعليه فلا إطلاق فيها حتى يتمسك به لجواز تبعيض السورة بين ركوعات الركعة الأولى وركوعات الثانية وإن ادعاه البعض وتمسك به حتى قيل بأنه لا خلاف فيه ظاهر.
(٩) فيجب الحمد في الركعة الثانية ، ويكون قراءتها في أول القيام الأول ، واحتمل في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١٣.