(ثم يرفع) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ، (ويقرأهما) (١) هكذا (خمسا ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا) هكذا هو الأفضل (ويجوز) له الاقتصار على (قراءة بعض السورة) ولو آية (الكل ركوع. ولا يحتاج إلى) قراءة (الفاتحة إلا في القيام الأول) ومتى اختار التبعيض (فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة) بأن يقرأ في الأول (٢) الحمد وآية ، ثم يفرّق الآيات عل باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها ، (ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة) أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة (وبعّض في) الركعة (الأخرى) كما ذكر (جاز (٣) بل لو أتم السورة في بعض الركوعات ، وبعّض في آخر جاز) (٤).
والضابط : أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه (٥) الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها (٦) وتبعيضها (٧) ، ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده (٨) بين القراءة من موضع القطع (٩) ...
______________________________________________________
(١) أي الحمد وسورة.
(٢) أي في القيام الأول.
(٣) كما يستفاد ذلك من صحيح الرهط المتقدم.
(٤) كما يستفاد من صحيح الحلبي المتقدم.
(٥) عن هذا الركوع.
(٦) مع الحمد.
(٧) أي تبعيض السورة.
(٨) بعد الركوع.
(٩) بالنسبة للسورة ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها؟ فقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي وتجهر بالقراءة ، قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، وإن ـ