دخول وقتها المذكور ، وكذا لو دخل قبل أن يتمها (١) (وتأخيرها) أي العصر إلى (مصير الظلّ) الحادث بعد الزوال (مثله) أي مثل ذي الظل وهو المقياس (أفضل) (٢)
______________________________________________________
(١) أي وكذا لو دخل الوقت المشترك بين الصلاتين بعد مضي وقت الظهر المذكور قبل أن يفرغ من العصر ولو بركعة ، فصلاة العصر تكون صحيحة لأنه أدرك وقتها ولو بركعة ومن أدرك ركعة في داخل الوقت فقد أدرك الوقت كله.
(٢) قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة فمنها : ما دل على انتهاء الفضيلة بالقدمين كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان) (١) وخبر عبيد بن زرارة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر؟ ، قال عليهالسلام : ذراع بعد الزوال ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ، قال : نعم) (٢) بناء على أن الذراع هو ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع المساوي للقدمين تقريبا بحسب الوجدان ، ومكاتبة محمد بن الفرج : (إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام) (٣).
ومنها : ما دل على انتهاء الفضيلة بالقامة كصحيح البزنطي : (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر) (٤) وخبر محمد بن حكيم : (سمعت العبد الصالح وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال عليهالسلام : نعم) (٥).
والمراد بالقامة هو الذراع للأخبار منها : خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع ، والقامتان الذراعان) (٦) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال له أبو بصير : كم القامة؟ فقال : ذراع ، إن قامة رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت ذراعا) (٧) وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان الفيء في الجدار صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ، قال : إن جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (٨) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ١ و ٢٥ و ٣١ و ١٢.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢٩ و ٢٦ و ١٦ و ٢٨.