(ولو تقديرا) (١) بتقدير أن لا يكون قد صلّاها فإنّ وقت العصر يدخل بمضيّ مقدار فعله الظهر (٢) بحسب حاله من قصر ، وتمام ، وخفة ، وبطء ، وحصول الشرائط ، وفقدها بحيث لو اشتغل بها لأتمها (٣). لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا (٤) ، بل تظهر الفائدة لو صلّاها ناسيا قبل الظهر ، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد
______________________________________________________
جميعا ثم ذكر عند غروب الشمس ، فقال عليهالسلام : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها) (١).
وعليهما تحمل الأخبار الباقية مثل صحيح عبيد بن زرارة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا ، حتى تغيب الشمس) (٢) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة) (٣).
(١) لمرسل ابن فرقد المتقدم : (حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وهو ظاهر في التقدير لا في الإتيان بالصلاة فعلا ، وظاهر أيضا أن التقدير بلحاظ نفس فعل الصلاة دون مقدماته إلا أن اعتبار المقدمات في التقدير أمرّ مفروغ عنه وإليه ذهب المحقّق والشهيد الثانيين وغيرهما.
(٢) تامة الأفعال والشرائط بحسب حاله.
(٣) أي لو اشتغل بالظهر في هذا الوقت الفائت لأتمها.
(٤) أي حين مضي وقت يستطيع أن يأتي بالظهر فيه فليس له الإتيان بالعصر سواء أتى بالظهر أم لا ، بل إن دخول وقت العصر بعد مضي وقت يستطيع فيه أن يأتي فيه بالظهر تظهر فائدته فيما لو صلى العصر ناسيا للظهر فتكون العصر صحيحة إن وقعت العصر بعد دخول وقت الظهر المذكور لأنه لم يفت إلا الترتيب وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث : (لا تعاد الصلاة) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٨.