الصفحه ٥٠ :
مر ، والمستند ضعيف
(١) ، والشهرة جابرة على ما زعموا(و) كذا (٢) في (بول الرجل) (٣) سندا وشهرة
الصفحه ٦٥ :
أجودهما الثاني (١) ،
ولو أوجبنا فيه (٢) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين فيه (٣) أيضا
الصفحه ٩٠ : عدم العفو وتجب الإزالة لقوله عليهالسلام في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم : (إلا أن يكون مقدار
الدرهم
الصفحه ١٣٦ :
القولين ، وفي الدروس
رجّح منع النّكس في الرأس دون الرجلين وفي البيان عكس ، ومثله في الألفية(مرتّبا
الصفحه ١٤٣ :
اعتبره (١).
(والمضمضة) وهي إدخال الماء الفم ،
وإدارته فيه (والاستنشاق) وهو جذبه إلى داخل الأنف
الصفحه ١٩٢ :
النّبط (٤) ، وهم ـ على ما ذكره الجوهريّ ـ قوم ينزلون البطائح بين العراقين ،
والحكم فيها مشهور ، ومستنده
الصفحه ١٩٣ :
يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح.
______________________________________________________
(١) في
الصفحه ٢١٠ :
الروايات ، وهي (أخذ
عشرة) أيام(من شهر ، وثلاثة من آخر) مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما ، (أو سبعة
الصفحه ٢٩٨ : (٣)
______________________________________________________
ـ الشيخ في
النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى بل نسب إلى الأكثر ومشهور القدماء إلى عدم
استحباب رفع اليدين
الصفحه ٣٢ : مطلقا (٣) غير
البئر (٤) على المشهور (٥).
واعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه
الصفحه ٤٥ : )
بالأصالة (٤) ، (ودم الحدث) وهو الدماء الثلاثة على المشهور (٥) (والفقاع) (٦) بضم
الفاء ، وألحق به المصنف في
الصفحه ٢٠٧ : المتقدمين ، فترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام لمضمرة سماعة : (سألته عن
جارية حاضت أول حيضها فدام دمها
الصفحه ٢٣٣ :
في أيام العادة (١) ،
وفي مجموع العشرة (٢) مع وجوده فيهما (٣) أو في طرفيهما (٤). أما لو رأته في أحد
الصفحه ٢٩٧ :
الخلاف : إنه يقف
عند رأس الرجل وصدر المرأة. وقوله في الاستبصار : إنه عند رأسها وصدره ، والخنثى
هنا
الصفحه ٣٣٦ : (٤)
بجعله فيها (٥) بدلا اختياريا.
(و) يجب فيه (٦) نية(الاستباحة) (٧)
لمشروط بالطهارة(والوجه) من وجوب ، أو