البحث في فرائد الأصول
٢٠/١ الصفحه ٧٤ : ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين ،
أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٩٤ :
بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع (١) ، ليحصل (٢) الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.
وممّا
الصفحه ٣٣١ : كتبهما قدسسره.
نعم ، حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٨ عن بعض فوائد الشهيد الأوّل ،
ولعلّ
الصفحه ٣٣٦ : قدسسره.
(٥) جامع المقاصد ١ :
٢٣٧.
(٦) انظر التذكرة ١ :
٢١٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٨.
(٧) المتقدّمة
الصفحه ٣٥٧ :
المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.
قال في جامع
المقاصد
الصفحه ٤٤ : لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو
منعا ، إلاّ أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة
الصفحه ٨٩ : الرابط بينها (٣) ، وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع ـ كما لا يخفى ـ بل البقاء في كلّ واحد
منها مستند إلى
الصفحه ٩٣ : ـ كما هو
ظاهر كلام السيّد المتقدّم ، ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد (٢) الشكّ وموارد
الصفحه ١٥٢ : لعلّة جامعة ، فأمّا أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع
فهو محال. وهذا كما أنّ العقل دلّ على البرا
الصفحه ٢٧٥ : .
__________________
(١) في (ص): «من
موارد».
(٢) جامع المقاصد ٤ :
٣٨.
الصفحه ٢٨١ : بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة
؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح
الصفحه ٣٤٦ : » (٥).
__________________
(١) الحجرات : ١٢.
(٢) المائدة : ١.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) جامع المقاصد ٥ :
١٦٢.
(٥) الوسائل ٨ : ٦١٤
الصفحه ٣٥٤ : ، وجامع الشتات ٤ : ٣٧١ و ٣٧٢.
الصفحه ٣٥٥ : ١ : ١٣٨ ، وتمهيد القواعد : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٩ و ٦ : ١٧٤ ،
والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١١٩ و ١٠
الصفحه ٣٥٨ : «الشك»
: «الاختلاف».
(٢) في المصدر بدل «الأصل»
: «هذا الاستدلال».
(٣) جامع المقاصد ٧ :
٣٠٧ و ٣٠٨