كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل.
وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.
والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :
٤٨
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
