الصفحه ١٨٦ :
المقدّمتين على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له.
والحاصل : أنّ
ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشكّ
الصفحه ٢٤٤ : النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه
بها ، فهو أشبه مثال بمسألة بقا
الصفحه ٢٧٥ : بوجوب مستقلّ ، حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض
العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي
الصفحه ٢٨٣ :
بناء على الأصل
المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل ؛ لما عرفت : من
جريان
الصفحه ٣٣١ : الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلاّمة
(١) وولده (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم
الصفحه ٣٣٤ : ء
وأمّا التفصيل بين
الصلاة والوضوء ، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء
الأخير منه
الصفحه ٣٣٨ : بالنسبة إلى أفعال الصلاة ؛ حيث لم يجروا
حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات
الصفحه ٣٤٠ : الوضوء : أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.
__________________
(١) هو
الصفحه ٣٤١ : إحرازهما
ممكن في كلّ جزء ، وليس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص ، بخلاف
الوضوء. وحينئذ فلو شكّ
الصفحه ٣٤٤ : يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا
نعم ، لا فرق بين
أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه
الصفحه ٤٣٢ : ................................................... ٢٨١
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين
تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله... ٢٨٢
نسبة
الصفحه ٣٤٦ : :
الاستدلال بالأخبار
فمنها : ما في
الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى
الصفحه ٦٢ : احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ،
فافهم.
٣
ـ صحيحة زرارة الثالثة
ومنها
الصفحه ٣٩٨ : العامّ وهذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة
، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ؛ لتقدّم
الصفحه ٤٢٥ : القاعدة............................................................ ٧٦
٣ ـ الرواية الثالثة