ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى (١) : «فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به» ؛ فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
ومنها : قوله عليهالسلام : «لا ، حتّى يستيقن» ؛ حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن عنه.
ومنها : قوله عليهالسلام : «ولكن ينقضه بيقين آخر» ؛ فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية (٢) : «فلعلّه شيء أوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ» ؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه.
ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» على قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشّكّ» (٣).
|
الوجه : الثالث |
الثالث : أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه ، إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا (٤).
__________________
(١) تقدمت في الصفحة ٥٥.
(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٨.
(٣) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.
(٤) في (ظ): «جيّدا».
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
