|
الثمرة السادسة |
ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليهالسلام ـ : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)(١).
وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (٢) الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
__________________
(١) القصص : ٢٧.
(٢) راجع الوسائل ١٥ : ١ و ٣٣ ، الباب ١ و ٢٢ من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب.
٢٣٢
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
