ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.
ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب (١) ، وهو المطلوب (٢).
هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ،) بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.
|
الثمرة الثانية |
ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليهالسلام ـ : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)(٣).
فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.
وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليهالسلام ـ في ذلك ولا تقريره.
ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليهالسلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان
__________________
(١) لم ترد «شرطيّا في كلّ واجب» في (ت).
(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «فتأمّل».
(٣) يوسف : ٧٢.
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
