لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.
فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مرّ في مستند التفصيل السابق (١) ، وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع (٢) ، وفي تعارض الاستصحابين (٣)(٤) : أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، بل الداخل هو الشكّ السببيّ ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشكّ المسبّب به ، فافهم.
__________________
(١) راجع الصفحة ١٠٩.
(٢) في الصفحة ٢٨٩.
(٣) في الصفحة ٣٩٥.
(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «وقد مرّ ـ إلى ـ الاستصحابين» : «وقد أشرنا في ما مرّ ونزيد توضيحه فيما سيجيء».
١١٥
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
