(٣٢٣) حدثنا عبد الله ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا حفص ، قال : ثنا الحكم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ حدّثه قال : «من خالف دين الله من المسلمين فاقتلوه ، ومن قال : لا إله إلّا الله محمد رسول الله ، فلا سبيل لأحد عليه إلّا من أصاب حدّا ، فإنّه يقام عليه» (١).
__________________
ـ عليه بغير هذا السياق والسند من حديث أبي هريرة ، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣ / ٥٦ مع الفتح ـ س) التهجد ، باب صلاة الضحى ، وفي الصوم أيضا ، باب صيام البيض .....
(٤ / ٢٢٦) ، ومسلم في «صحيحه» (٥ / ٢٣٤) مسافرين ، باب استحباب صلاة الضحى.
كلاهما عن أبي هريرة ، ومسلم عن أبي الدرداء نحوه ، وليس عندهما زيادة في سفر كنت أو حضر ، وأبو داود أيضا في «سننه» (٢ / ١٣٨) الوتر ، باب في الوتر قبل النوم مثل لفظ المؤلف ، والنسائي في «سننه» (٤ / ٢١٧) الصيام صوم ثلاثة أيام ، من حديث أبي ذر ، وأبي هريرة مرفوعا ، وفي بعض الروايات جعل الثالث ؛ غسل يوم الجمعة ، والدارمي في «سننه» (٢ / ١٨) الصوم ، باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأحمد في «مسنده» (٢ / ٢٥٨) ، وفي (٢ / ٢٢٩ و ٢٣٣) عن أبي هريرة ، ولكنه جعل الثالث غسل يوم الجمعة بدل ركعتي الضحى.
(١) تقدم الكلام على الإسناد في السند قبله ، وقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ٢١٦) من طريقه مثله ، وأخرج الطرف الأول بمعناه البخاري في «صحيحه» (١٢ / ٢٦٧ مع الفتح ـ س) استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد ، وفي الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله ، وأبو داود في «سننه» (٤ / ٥٢١) الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، والترمذي في الحدود حديث ١٤٥٨ ، باب في المرتد ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي في كتاب تحريم الدم حديث ٤٠٦٥ ، باب الحكم في المرتد ، وابن ماجه في الحدود حديث ٢٥٣٥ ، باب المرتد عن دينه ، وأصل الحديث صحيح بطرفيه بغير هذا السياق ، بلفظ : «لا يحلّ دم امرىء ؛ وفي بعض الروايات رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّي رسول الله ، إلّا بإحدى ثلاث ؛ الثّيّب الزاني ، والنّفس بالنّفس ، والتّارك لدينه المفارق للجماعة» ، وهو عند البخاري في «صحيحه» (١٢ / ٢٠١ مع الفتح ـ س) الديات ، باب قول الله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وعند مسلم في القسامة حديث ١٦٧٦ ، باب ما يباح به دم المسلم ، وأبو داود في «سننه» (٤ / ٥٢٢) الحدود ، باب الحكم فيمن ارتدّ ، والترمذي في الديات حديث ١٤٠٢ ، باب لا يحل دم امرىء مسلم إلخ ، والنسائي في تحريم الدم حديث ٤٠٢١ ، باب ذكر ما يحل به دم المسلم ، وفي القسامة حديث ٤٧٢٥ ، باب القود ، وابن ماجه في الحدود حديث ٢٥٣٤ ، باب لا يحل دم إلخ ، والبغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٢٣٧) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا نحوه بلفظ (من بدّل دينه فاقتلوه).