حدثنا محمد بن يحيى ، قال : سمعت محمد بن حمزة يقول : تحول يعقوب القمّي عن قصبة قم إلى قرية خارجة من قم ، فكان يقول في كل يوم أو في أوقات لخادمه : أشرف على أهل القرية. هل خسف بهم البارحة؟ وليعقوب أحاديث يتفرد بها ، من ذلك.
(١٠٨) أخبرنا أبو يعلى الموصلي (١) ، قال : ثنا أبو الربيع الزهراني ، قال : ثنا يعقوب القمي ، قال : ثنا عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أمر رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بقتل الكلاب ، فجاء ابن أم مكتوم ، فقال : يا رسول الله إنّ منزلي شاسع ، ولي كلب فرخص له أيّاما ثم أمر بقتله.
__________________
(١) تراجم الرواة :
أبو يعلى ، وأبو الربيع : تقدما في السند قبله.
عيسى بن جارية ـ بالجيم ـ الأنصاري المدني ، عن أبي داود ، منكر الحديث ، وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ، وقال ابن معين : عنده مناكير ، قال الذهبي : مختلف فيه ، وقال ابن حجر : فيه لين.
انظر «التهذيب» ٨ / ٢٠٧ ، و «الكاشف» ٢ / ٣٦٦ ، و «التقريب» ص ٢٧٠.
تخريج الحديث :
في إسناده عيسى بن جارية ، فيه لين ، فقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢ / ٣٥١ ، من طريق أبي الربيع الزهراني بإسناده مثله ، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤ / ٤٣ مثله مع تفاوت يسير في الألفاظ ، وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في «الأوسط» ، ورجاله ثقات. قلت : عيسى فيه لين ، والجزء الأول من الحديث من غير هذا السياق في الصحاح وغيرها. انظر «صحيح البخاري» مع الفتح ٧ / ١٦٩ في بدء الخلق و «صحيح مسلم» ١٠ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه ، و «سنن أبي داود» ٣ / ٢٦٨ كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. و «سنن الترمذي» ٣ / ٢٣ الصيد ، باب ما جاء في قتل الكلاب ، وقال : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي رافع ، وأبي أيّوب.
وانظر : «سنن النسائي» الفرع والعتيرة باب الأمر بقتل الكلاب ٧ / ١٨٤ ، و «سنن ابن ماجة» الصيد باب قتل الكلاب إلّا كلب صيد أو زرع ٢ / ١٠٦٨ ، وانظر «مسند أحمد» ٣ / ٣٣٣ و «سنن الدارمي» الصيد ، باب في قتل الكلاب ٢ / ٩٠ ، و «الموطأ» الاستئذان حديث ١٤ ، وانظر «المقصد العليّ في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي». ٥٢ ـ ٥٣ / ١.